صوت الحق - لوزان عبيدات
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استفسر فيه عن الأسس القانونية والمصرفية التي تستند إليها البنوك التجارية في اقتطاع ما يُعرف بـ "عمولة تدني الرصيد” من حسابات المودعين، خاصة أصحاب الحسابات منخفضة الرصيد.
واستند مشوقة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلاً عن السند القانوني الذي يجيز للبنوك اقتطاع هذه العمولة شهرياً من حسابات العملاء دون تقديم خدمة فعلية مقابلها.
كما طالب الحكومة بتوضيح أسباب عدم إلزام البنوك، بموجب تعليمات البنك المركزي، بإعفاء حسابات رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، ومستفيدي المعونة الوطنية من هذه العمولة، حمايةً لأوضاعهم المعيشية.
ودعا النائب إلى تزويده ببيان يوضح الحد الأدنى للرصيد المطلوب في كل بنك عامل في المملكة لتجنب اقتطاع عمولة تدني الرصيد، مع بيان قيمة الرصيد الواجب الإبقاء عليه والمدة الزمنية اللازمة، وذلك بالنسبة للموظفين، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ومستفيدي المعونة الوطنية، وصغار المودعين.
كما طلب تزويده بأسماء البنوك العاملة في الأردن التي تقتطع عمولة تدني الرصيد من حسابات عملائها، وحجم الإيرادات السنوية التي تحققها من هذه العمولة، والكلفة التشغيلية التي تبرر استيفاءها.
وتضمّن السؤال كذلك استفساراً حول آلية رقابة البنك المركزي للتأكد من قيام البنوك بإشعار العملاء مسبقاً قبل البدء باقتطاع العمولة أو تحويل الحساب إلى رصيد سالب، إضافة إلى مدى انسجام استمرار فرض هذه العمولة على صغار المودعين مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تشجع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي.